الاثنين، 30 نوفمبر 2015

القانون البنكي : إيداع النقود


القانون البنكي : إيداع النقود 




الفصل الأول- مفهوم عقد الوديعة البنكية وتكوينها وطبيعتها القانونية
الفرع الأول - تعريف الوديعة البنكية و تكوين عقد إيداع النقود
المبحث الأول - تعريف الوديعة البنكية
عقد الوديعة عقد تبادلي بمقتضاه يعهد الأفراد والهيآت بنقودهم إلى أحد البنوك، الذي يصبح مالكاً لها، ليستعملها في نشاطه المهني، أو برد ما يعادلها دفعة واحدة، أو على دفعات متعددة، وقد يلتزم البنك فضلاً عن رد الوديعة بأداء مبلغ، زائد الفوائد إذا نص عليها عقد الإيداع أو القانون.
            غير أن هذا التعريف يتعدى النقود التي يسلمها العميل للبنك، ليشمل جميع المصادر الأخرى التي تؤدي إلى تغذية حسابه بسيولة نقدية، فيدخل ضمنها نتاج الشيكات والكمبيالات… ، وعرفت المادة 509 من مدونة التجارة عقد إيداع كما يلي: «المادة عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. »
و يعتبر إيداع النقود من أهم العمليات البنكية وذلك لسبب ظاهر، هو الدور الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية للمجتمعات، لدرجة أنه وضع على رأس العمليات البنكية، حيث نصت عليه المادة 2 من ظهير 14 فبراير 2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها « تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها ». وفي هذا الإطار تختلف الوديعة البنكية ( نقود- سندات- بضائع…) عن الوديعة المدنية المنصوص عليها في المادة 781 وما يليها من ق.ل.ع، رغم الشبه المتمثل في حفظ الوديعة في مكان آمن، وذلك لأنهما تختلفان اختلافاً بيناً، على اعتبار أن المودع -العميل- يسعى من وراء عملية الإيداع إلى أهداف لا تعرفها الوديعة المدنية، مثلاً الحصول على فائدة من ورائها ولإدارتها كذلك.  
المبحث الثاني - تكوين عقد إيداع النقود
عقد إيداع النقود لدى البنك ينشأ بإرادة طرفين، وبالتالي يخضع للأركان الموضوعية كما هي في نظرية العقد، وهذا ما نصت عليه المادة 784 من ق.ل.ع « يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام» وبالتالي إذا عدنا إلى البنك فإن المشرع ألزمه بأن يتأسس في شكل شركة مساهمة، وفي هذا الجانب يستحيل وجود بنك في إطار شركة فعلية غير متمتعة بالشخصية المعنوية، وذلك لخضوعه لنظام رقابة جد صارم من بنك المغرب والوزارة الوصية، قبل حصوله على رخصة الاعتماد لمزاولة المهنة البنكية.
وبالتالي فالأهلية التي تخصنا بالضرورة هي المتعلقة بالطرف الثاني وهو المودع أي الزبون، ويشترط فيه أن يكون متوفراً على أهلية التصرف أي أن يكون كامل الأهلية، وهي 18 سنة شمسية كاملة وفقاً لأحكام مدونة الأسرة (المادة 209)، ويمكن ترشيد القاصر الذي بلغ 16 سنة مع تقييد هذا الإذن في السجل التجاري، أما القاصرين فتتم العمليات بالنسبة لهم عبر النيابة الشرعية،وإذا عدنا إلى المادة 784 من ق.ل.ع أعلاه، والتي جاء فيها   « إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية ال

الفصل الثاني - آثار عقد الوديعة البنكية :
يعتبر عقد إيداع البنكي من العقود التبادلية، التي تنتج آثاراً متبادلة من حقوق والتزامات بين طرفيها، وقد يترتب عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته مسؤولية مدنية.
الفرع الأول - حقوق العميل والتزاماته:
            المبحث الأول - حقوق العميل:
إن عقد الوديعة يتمخض عنه حقوقاً لدى العملاء في مقابل أنها تعتبر التزامات اتجاه البنوك.
إن الأموال المودعة في ملكية العميل من حقه استردادها، وذلك حسب طبيعة الحساب الذي تم فتحه لهذا الغرض فقد تكون الوديعة قابلة للرد عند الطلب أو بعد مدة من الإخطار أو في أجل محدد.
وإذا كان من حق العميل استرداد وديعته النقدية في الزمان المتفق عليه، فكذلك من حق العميل استرداد وديعته في المكان المتفق عليه في العقد، فإذا لم يحدد العقد لا زماناًً ولا مكاناً لرد الوديعة، كانت قابلة لرد عند الاطلاع في مكان وكالة البنك التي فتح بها الحساب عند إبرام العقد .
كذلك من حق العميل أن يخصص الوديعة  لغرض معين، وفي هذه الحالة تزيد مسؤولية البنك، وتقيد حريته في استعمالها لمصالحه الخاصة، إذ عليه في هذه الحالة أن يحتفظ دائماً في خزينته بالسيولة النقدية الكافية لتحقيق الغرض المطلوب، كأن يودع الشخص مبلغاً نقدياً من أجل أن يقوم البنك بخدمة معينة لحسابه بهذا المبلغ، شراء أوراق مالية أو الاكتتاب في الأسهم أو الوفاء بالكمبيالات مثلاً.
وكذلك قد تخصص الوديعة لضمان ائتمان أو قرض يقدمه البنك للمودع أو تخصص بوصفها كفالة دين على المودع لشخص من الغير، في هذه الحالات يمنع على البنك أن يتصرف في الوديعة وعليه أن يحتفظ بها لخدمة الغرض المخصصة له.
            المبحث الثاني -  التزامات العميل :
يلتزم العميل بمجرد إبرام عقد الوديعة، بتسليم الوديعة إلى البنك في الزمان والمكان المتفق عليه، وبنفس مقدار ونوع العملة التي تم الاتفاق عليها في عقد وديعة النقود، وتسليم الوديعة من جانب العميل المودع قد يكون نقداً وبالعملة المتفق عليها، أو بواسطة شيك مسحوب على بنك آخر،إلا أن العميل المودع في الحالة الأخيرة لا يكون قد نفذ التزامه بالتسليم مبلغ الوديعة إذا لم يتسلم البنك قيمة الشيك مسحوب عليه، وإذا تسلمها من مسحوب عليه فإن الإيداع العملة والفائدة تسري من وقت تسلم العملة، وليس من تاريخ فتح حساب الوديعة.
كما يلتزم الزبون بتسليم النقود للبنك الذي بأية وسيلة أخرى استقر عليها العرف البنكي على اعتبارها وسيلة دفع (التحويل البنكي أو الشيك أو الكمبيالة أو غيرها…)، ويجب أن يكون التسليم فوراً ناجزاً، و كيفما كانت وسيلة الدفع، وألا يكون معلقاً على شرط..
والإشكال الذي يطرح نفسه هو هل يلتزم المودع (العميل) بأن يدفع للبنك كل المصروفات التي أنفقها في حفظه للوديعة ؟ أم هو خدمة مجانية يقدمها البنك لعملائه إلى جانب خدمات أخرى، ونجيب على هذا الإشكال انطلاقاً مما حددناه في طبيعة الوديعة البنكية، وذلك باعتبار إيداع النقود لدى المؤسسات الائتمانية ليس فقط من أجل حراستها وتسليمها عند الطلب أو حلول الأجل، وإنما هذا الإيداع يمكن البنك من تكوين رصيد من المدخرات، لاستعماله في مختلف العمليات الائتمانية وعلى الخصوص منح الائتمان.
وبالتالي فإن مسألة الإيداع خدمة مجانية، لأن البنك يستفيد كثيراً من تلك الأموال، إلى حد إغراق الناس بالديون.
وقد يأخذ البنك عمولة عند تحصيله قيمة الأوراق التجارية، أو عن تسيير حساب العميل فإن هذه العمولة لا يمكن اعتبارها مقابل مصروفات الحفظ التي نصت عليها المادة 814 من ق.ل.ع .            وفي ظل التطور القانوني الذي انتهى إلى تطور عقد الإيداع البنكي، فإن العميل لا يتمتع بأي امتياز خاص يمكنه من استرداد أمواله المودعة للبنك بالأفضلية على سائر الدائنين العاديين، واسترداد الوديعة البنكية مرهون بعدم اختلال المركز المالي لمؤسسات الائتمان، التي من المفروض عليها احترام القواعد الاحترازية، وفي هذه الحالة لا يبقى أمام العميل سوى أن يتسنى مسطرة التوزيع الجماعي أو التصفية القضائية المنصوص عليها في مدونة التجارة في باب معالجة صعوبات المقاولة.
الفرع الثاني - حقوق البنك والتزاماته ومسؤوليته
المبحث الأول - حقوق البنك :
فإذا كان عقد الوديعة يرتب للعميل حقوقاً، فإنه في المقابل يعلق التزامات بذمة البنك، كذلك الشأن بالنسبة للبنك، فبمجرد دخول النقود خزينة البنك يصبح هذا الأخير مالكاً لها، وليس مودعا لديه، فسواءً نظرنا إلى العقد الرابط بينه وبين المودع على أنه وديعة شاذة، أو قرض، أو أنه ذو طبيعة خاصة فإن الأموال المودعة تخرج من ملكية المودع، ويترتب على ذلك إمكانية استعماله لها، بصريح المادة 2 من ظهير 2006 في فقرتها الأولى التي جاء فيها « تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها »،وكذلك المادة 509 من مدونة التجارة التي تنصص على أن « عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد».
ولو كان الأمر يتعلق بعقد الوديعة بالمعنى الدقيق لما كان بإمكان البنك استعمال النقود المودعة، تحت طائلة الجزاء الجنائي، فالمادة  547 من المجوعة الجنائية تعاقب الأشخاص الذين يعمدون إلى  اختلاس الأموال التي تلقوها على سبيل الأمانة قصد ردها بعينها أو من أجل استعمالها لغرض معين.
 وتطبيقاً لهذه المبادئ قررت محكمة السين بتاريخ فاتح أبريل 1933 معاقبة مدير بنك من أجل خيانة الأمانة، طبقا للمادة 408 من قانون العقوبات الفرنسي، بعد أن ثبت لها أنه تصرف في أموال كانت مودعة لديه من أجل ضمان دين في شقها الأول، ومن أجل تمويل العمليات المحددة لحساب العميل في شقها الثاني، وهو ما أيدته  محكمة الاستئناف باريس بواسطة قرار صادر عنها بتاريخ 4/1/1934 .
وعلى هذا الأساس طالما أن العميل لا يمنع البنك من استعمال الوديعة النقدية، أو يحدد له الوجه الذي يتعين أن تستعمل فيه، فإنه يبقى حراً في التصرف في الأموال كانت
  ثانياً-  التحري عن مصدر الأموال المودعة ( تبيض الأموال).
المفهوم القانوني لتبيض الأموال
            انقسمت التشريعات والآراء القانونية حول الموضوع, فبعض التشريعات اقتصر في تعريفه تبييض الأموال , على أنها الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بالمخدرات, وبعض التشريعات توسعت في تعريف تبيض الأموال فجعلتها تشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والإختلاس والتهريب والدعارة… وبالتالي فإن التعريف الذي يجب ان يكون لتبييض الأموال هو كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال ناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم وتحويلها إلى أموال شرعية.
جريمة تبييض الأموال وطبيعتها القانونية
            تتمثل الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال في كونها جريمة اقتصادية. فالجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة.
وجريمة تبييض الأموال هي جريمة أخرى أصلية تبعية, لأنها تفترض جريمة أخرى أصلية سابقة لها, وهي المصدر غير المشروع للأموال المراد تبيضها ولكنها رغم ذلك تبقى جريمة مستقلة عن الجريمة الأولى. وهذا الاستقلال هو إستقلال موضوعي يترتب عليه إمكانية ملاحقة الفاعل ومعاقبته ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب, لتوافر موانع المسؤولية الجزائية في حقه.
            تتكون جريمة تبيض الأموال, كغيرها من الجرائم, من ركنين احدهما مادي والآخر معنوي.
يتمثل الركن المادي  في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو المداخل الناتجة بصورة مباشرة عن إحدى جرائم المخدرات, وهو يتسع في بعض الدول (فرنسا مثلاً أو أميركا), ليشمل مصادر الأموال الناتجة عن جميع الجرائم دون حصرها فقط بجرائم المخدرات
            أما الركن الثاني فهو التمويه وهو يأتي بعد الإخفاء حيث يقوم القائم بجريمة تبيض الأموال بتمويه مصدر هذه الأموال واصطناع مصدر غير حقيقي لها.
            أما الركن الثالث فهو محل الإخفاء حيث يجب أن يكون هناك محل لإخفاء هذه الأموال فيه كأرباح شركة تجارية أو سندات بنكية وغيرها.
والركن الرابع هو المصدر غير المشروع للأموال المبيضة أي أن هذه الأموال يجب أن تكون غير شرعية ومتأتية عن تجارة محرمة دولياً أو محلياً أو سرقة أو تجارة رقيق
ويعاقب القانون المغربي  على كل محاولة تبييض أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات وعلى كل محاولة شروع بتبييض الأموال حتى ولو لم تكتمل هذه العملية لأسباب خارجة عن إرادة الشخص القائم بهذه الجريمة.
كما إن القانون الفرنسي يتشدد في معاقبة كل بنك يتم عبره تبييض أموال ناتجة عن أموال غير مشروعة وحتى لو كان هذا البنك ليس على علم بتبييض الأموال, فليس على البنك أن يكون على علم بالجنحة  حتى تتم محاسبته, بل عليه أن يقدم الأدلة على حُسن نيته.
            أما الركن المعنوي فيتحقق بموقف الإرادة من الفعل المادي, أي أن يقوم الشخص بتبييض الأموال بملء إرادته وبكامل قواه العقلية ومن دون وجود أي غبن.
وبذلك يتبين أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قصدية أي أن تكون إرادة الجاني موجودة وهو على علم تام بمصدر هذه الأموال وعملية تبييضها.
            وهذا مع يختلف مع القانون الفرنسي الذي ذكرناه سابقاً بأنه لا يوجب العلم بالجنحة لدى البنك حتى تتم محاسبته بل عكس ذلك.
مصادر الأموال المبيضة
            وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي, فإن حجم عمليات غسيل الأموال يتراوح بين 590 مليار و1500 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 2% الى 5% من إجمالي الانتاج العالمي.
من أهم عمليات تبييض الأموال ما يتعلق منها بتجارة المخدرات نظراً للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة.        
            الرشوة بدورها تعتبر من أهم المصادر للحصول على أموال طائلة غير شرعية          تجارة الرقيق تأتي ايضاً في عداد مصادر الأموال المبيضة، وهذا النوع من الجريمة معروف خصوصاً في الدول الفقير حيث تعمد بعض العصابات إلى التجارة بالنساء والأطفال (قضية أطفال التشاديين) وإدارة بيوت دعارة وملاهي،
            وتشير التقارير إلى حدوث ظاهرة جديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واتجاه الدول الشرقية إلى التحرر والانفتاح، حيث تتجه اعداد كبيرة من الفتيات القادمات إلى إسرائيل إلى ممارسة الدعارة تحت غطاء معاهد التدليك.
يعتبر اختلاس الأموال من الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري، حيث يتم إيداع الأموال المختلسة وهي في أكثر الأحيان من الأموال العامة، في بنوك أجنبية ومن ثم تبييضها وتحويلها إلى أموال شرعية توطئة لعودتها إلى البلاد بصورة شرعية.
            التهرب غير المشروع من الضرائب…
تقنيات تبييض الاموال في المجال المالي
 تختلف تقنيات تبييض الاموال وتعدد ولكن الهدف منها واحد وهو شرعنة الاموا النتجة عن العمليات غير الشرعية وهذه التقنيات غير محصورة عادة ببقة جغرافية محددة، اذ تمتد إلى دول عدة وقد تسلك مسالك طويلة لاخفاء المصدر الحقيقي للاموال ومن ثم تعود إلى الدول الاساسية على انها اموال مشروعة. وهناك العديد من التقنيات نعدد بعضها:
-الشراء نقداً: كشراء السيارات افخمة، والصكوك المالية، والمعادن الثمينة… بسعر اقل من قيمتها الحقيقية عبر دفع القمة الحقيقية نقداً وباليد ومن ثم بيعها بالسعر الحقيقي ولو بخسارة.
-الاستثمار في القطاع السياحي: وهي طريقة لاخفاء وتمويه اموال غير شرعية وذلك باستثمارها في كازينوهات ومطاعم وفنادق، ومن ثم اظهرا هذه الموال على انها ارباح محققة شرعية.
- الشكات القابلة للتظهير: وهي عمليات مسلسلة تهدف إلى اخفاء مصدر الاموال.
-  وكالات السفر: وذلك عن طريق شراء تذاكر سفر ومن ثم بيعها في بلد آخر او ردها في بلد آخر.
-استعمال بطاقات الائتمان: حيث يقوم المبيض بإيداع حسابات ضخمة في البنوك في حساب البطاقة ثم يعمد إلى سحبها نقداً في اي في العالم.
-انشاء الشركات: يعمد المبيضون إلى انشاء شركات مختلفة وجني ارباح وهمية منها، تكون هي الاموال المبيضة وقد يتم ايضاً انشاء شركات وهمية.
- اندية القمار: وهي وسيلة مهمة لتبييض الاموال،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق