الخميس، 10 ديسمبر 2015

الحكامة القضائية مدلولاتها وأهدافها


الحكامة القضائية مدلولاتها وأهدافها


أشار ميثاق إصلاح منظومة العدالة – الذي تم اعتماده في 30 يوليوز 2013 - إلى محدودية الأخذ بقواعد الحكامة الحديثة[1]. وقصد تحقيق إصلاح منظومة العدالة أوصت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة بالعمل على تحقيق ستة أهداف استراتيجية أساسية آخرها في الترتيب تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، أي إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤهلة؛ وقائمة على اللاتمركز الإداري والمالي... إلخ.
لذلك، سنعمد في هذه المقال إلى الوقوف على معنى الحكامة القضائية (أولاً)، ثم أهداف هذه الحكامة (ثانياً)

أولا: معنى الحكامة القضائية

تتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقاربة حكماتية[2].
فالحكامة القضائية تعتبرمقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي، هذا الشرط يتأسس على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات علما أن  الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون، إذ الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هي السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
من تمظهرات الحكامة القضائية بالمغرب اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل ورش إصلاح القضاء منها على الخصوص إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بعدة مدن بالمملكة؛ وصدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؛ إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية؛ تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة؛ تعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة؛ وفي إطار عقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية تم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي.

ثانيا: أهداف الحكامة القضائية

يرجع الهدف من تبني الحكامة الجيدة ضمن مشروع إصلاح القضاء إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المتقاضين والمواطنين عموما، والمتمثلة على الأخص في تبني الحكامة العادلة. ومن أجل تحقيق الحكامة الجيدة في العمل القضائي أو الحكامة القضائية لابد من التركيز على الجودة في العمل القضائي من خلال :
-       تسهيل الولوج إلى المحكمة والاستفادة من خدماتها ؛
-       العناية بالبنية التحتية وتوفير التجهيز اللازم لضمان قضاء ملائم للعمل ؛
-       استخدام التكنولوجيالتسهيل التواصل مع القضاء؛
-       مواكبة التطور المضطرد في عدد القضايا سنويا بما يلزم من موارد بشرية ؛
-       التواصل مع القضاة والموظفين من أجل حكامة جيدة للإدارة القضائية ؛
-       التواصل مع المحيط من أجل حكامة جيدة للإدارة القضائية ؛
-       الحكامة الجيدة في تسيير الملف القضائي ؛
-       تفعيل قضاء القرب تنفيذا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين ؛

-       العناية بالأرشيف بهدف تسهيل البحث عن الملفات وضمان حسن صيانتها.

مفهوم العقد.

                             
 مفهوم العقد.

         من الناحية النظرية، وقبل إعطاء مفهوم للعقد لابد من معرفة معنى الالتزام، فيعرف بأنه "سلطة لشخص على آخر محلها عمل أو الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية، بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
و تتبلور هذه السلطة في شكل عقد يبرمه الدائن و المدين فيصبح الطرفان متعاقدان و العقد شريعتهما


الفرع الأول: تعريف العقد.

تطلق تسمية العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، وتستعمل أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، بما يتصل بمعنى الربط والتوثيق (والعقد اصطلاحا هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه. و عرّفه المشرع الجزائري في المادة 54 من القانون المدني بقوله "العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما"، من هذا التعريف، يتضح لنا بأن القانون المدنـي الجزائري قد سار مسار القانـون المدني الفرنسي في تعريف العقد بترجمة حرفية لنص المادة 1101، حيث جمع بين تعريف العقد والالتزام.

الفرع الثاني: مجال العقد و نطاقه.

يتحدد مجال العقد بالاتفاقات المنشئة للالتزامات بين أشخاص القانون الخاص، فتخرج من مجاله الاتفاقات المتعلقة بفروع القانون العام كالمعاهدة وهي اتفاق بين دولة ودولة أخرى وتحكمها قواعد القانون الدولي، والنيابة البرلمانية وهي اتفاق بين النائب وناخبيه وتحكمها قواعد القانون الدستوري، والوظيفة وهي اتفاق بين الحكومة والموظف وتحكمها قواعد القانون الإداري.
غير أنه حتى في مجال القانون الخاص تقتصر منطقة العقد على الاتفاقات المتعلقة بالذمة المالية، فنستبعد من مجاله الاتفاقات المتعلقة بروابط الأحوال الشخصية كالزواج، لأن الزواج ولو أنه، اتفاق بين الزوجين، إلاّ أن القانون وحده هو الذي يحدد آثاره، ولذا لا يعتبر عقداً بالمعنى الصحيح

الفرع الثالث: مبدأ سلطان الإرادة.

إذا كان العقد، عبارة عن توافق أو اتفاق يقوم بين شخصين أو أكثر فهذا يعني أن إرادة أطراف العقد هي صاحبة السلطان الأكبر في تكوين العقد وفي تحديد الآثار التي تترتب عليه، لكن إلى أي مدى تعتبر هذه المقدمة صحيحة ؟
يذهب أنصار مبدأ سلطان الإرادة، إلى أن الإرادة الحرة الواعية هي أساس كل اتفاق، فهي العنصر الجوهري في تكوين العقد، وهي العنصر الجوهري في تحديد الآثار التي تترتب عليه كيفما يريد أطـراف العقد، مادامت هذه الإرادة لم تخرج في ذلك عن أوامر القانون ونواهيه. و أساس ذلك يرجع إلى منطلق أصحاب مبدأ سلطان الإرادة. و الذين يرون أن النظام الاجتماعي لا يقوم إلا على أساس الفرد ومدى حريته في إبرام التصرفات القانونية وتحديد مضمونها و بالتالي لابد أن يستمر الجميع لخدمة هذا الفرد فالفرد هو غاية القانون وهو الذي يجب حمايته لا العكس. و يترتب على هذا الاتجاه المبدآن الآتيان:
المبدأ الأول: أن كل الالتزامات، بل جميع النظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة دون حاجة لأي إجراء أو شكل خاص يفرضه القانون وهذا عكس ما كان عليـه الحال في القانون الروماني، الذي كان يشترط لينتج التعبير عن الإرادة أثره القانوني أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا .
المبدأ الثاني: إن الإرادة وحدها التي تحـدد جميع الآثار التي تترتب على كافة العلاقات والروابط القانونية التي تنشأ بين الأفراد. إلا أن هذا المبدأ سرعان ما بدأ يختفي بَريقه أمـام التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمعات والتي أدت إلى ظهور المذاهب الاشتراكية والتي تنظر إلى العقد كنظرتها إلى أي نظـام اجتماعي غايته تحقيق التضامن الاجتماعي وتوجيه الإرادة إلى تحقيق ذلك، فغاية القانون ليست حمايـة الفرد، وإنما حماية المجموعة، وحماية الفرد تأتي من خـلال حماية المجموعة ويترتب على ذلك، أن الإرادة وان كانت تلعب دورا في إبرام التصرفات القانونية و تحديد آثارها، إلا أنها ليست كل شيء. و لو أمعنا النظر في جميع الروابط والعلاقات القانونية، لوجدنا صحة ما ذهبت إليه بعض المذاهب في تحديد الإرادة في إنشاء وتحديد آثار الروابط والاتفاقات القانونية في علاقات القانون العام و هي المصلحة العامة وليست مصلحـة الفرد بنفسه،ومن ثم يستقل القانون في تنظيمها دون تدخل الإرادة
أما في نطاق علاقات القانون الخاص، فان سلطان الإرادة يكون له دور كبير في تكوين عقد الزواج، إلا أن هذا السلطان لا يرتقي إلى تحديد الآثار القانونية التي تترتب على عقد الزواج، ويستقل القانون في ذلك ابتغاء حماية المصلحة العامة.
وفي مجال العلاقات المالية، نفرق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية فالإرادة في مجال الحقوق الشخصية يكون لها الدور الأساسي والجوهري في تكوينها وتحديد آثارها بل تعتبر الإرادة المصدر الأساسي لها، أما في مجال الحقوق العينية وان كانت الإرادة مصدرها في معظمها، إلا أن القانون هو الذي يحدد الآثار التي تترتب عليها، بالإضافة إلى ذلك، فان الإرادة لا تستطيع وحدها إنشاء الحقوق العينية والتي لم يذكرها القانون، فالحقوق العينية وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.
و الإرادة تتقيد كذلك في نطاق الالتزامات التعاقدية -على الرغم من حريتها الواسعة- بالقيود الناشئة عن فكرة النظام العام والآداب العامة، فأي اتفاق يخالف النظام العام أو الآداب العامة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا. و الإرادة كذلك تتقيد بالأشكال التي يحددها القانون لبعض التصرفات القانونية كعقد البيـع وعقد الهبة والرهن الرسمي وبالأشكال التي يحددها أطراف العقد.
هكذا نرى أن دور الإرادة في القوانين المعاصرة،لم يعد كما كان يذهب إليه أنصار مبدأ سلطان الإرادة، فلم تعد هي صاحبة السلطان الأكبر لا في مجال تكوين العقد ولا في مجال تحديد آثاره

عيوب الرضا: 1- الغــــــــلط


عيوب الرضا: 1- الغــــــــلط


 الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
 مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
- و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط هي :
1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
3 - النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .


حسب المادة 81 : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
و تضيف المادة 82 من نفس القانون ." يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".
-مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار المعاملات :
-لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية التعامل يجب :
-1 على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
2- أن يكون الغلط جوهري
-قضية الغلط في القانون ، و الغلط في الواقعة
- تنص المادة 83 من القانون المدني : " يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك".
- نستخلص من المادة 83 أن الغلط في القانون كالغلط في الواقعة كلاهما يعيب الرضا بشرط :
1)أن يكون الغلط جوهريا ( طبقا للمادتين 81 و 82 )
2)إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلا المادة 465 التي تنص أنه " لا يجوز الطعن
في الصلح بسبب غلط في القانون". 
3)بشرط أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقر عليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.
"الجهل بالقانون ليس عذرا "
- قضية الغلط الذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية :
المادة 85 من القانون المدني تنص " ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه
يتعارض مع ما يقضي به حسن النية
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده لتنفيذ هذا العقد".
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالط الفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل فاضح،أو إهمال
أو عدم المعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو لعدم قراءة نصوص العقد.

عيوب الرضا: 2- الغش


عيوب الرضا: 2- الغش 


 بعض الفقهاء يقولون أن : التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتها تضليل الطرف الآخر: و الحصول على رضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.  -بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن : التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط .-و التدليس يعيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال-و التدليس نتيجة حيلة .-و الحيلة خطأ عمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.يستنتج من هذا التعريف أن التدليس يفترض : أربعة شروط :الشرط 1 : استعمال الوسائل  أو الطرق، الإحتيالية .الشرط 2 : نية التضليل .الشرط 3 : اعتبار التدليس الدافع إلى العقد .الشرط 4 : أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر  أو على الأقل أن يكون متصلا به.
   الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية : و يتمثل في    عنصر مادي :- يكفي الكذب، أو مجرد الكتمان، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمر المكتوم عنه و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين
- مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ".    الشرط الثاني : توافر نية التضليل لدى المدلس ، مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.و الشرط الثاني يشكل العنصر المعنوي.- أما إذا كان الغرض مشروعا فلا تدليس .
   الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد-حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد ".- كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هو الذي يقضي في ذلك.- وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غير الدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يرونا أن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثره على قبول بشروط أبهظ(التدليس العارض) ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.
   الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادر من التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا بهتنص المادة 87 من القانون المدني أن : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس".-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشار إليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في إنشاء العقد.- و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو من المفروض حتما أن يعلم به.- في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدر من غير المتعاقد أو نائبه.
   نقطة أخيرة : هل تغني نظرية الغلط ، عن نظرية التدليس.حسب أغلب الفقهاء : أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه في النظريةالتقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد في حين أنه لو حدث شي من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا.- و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالةصدور التدليس من أجنبي.- و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عن التدليس ( ) فإن التدليسلا يمكن أن يغني عن الغلط.


المحاولة في القانون المغربي.



المحاولة في القانون المغربي.



إذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار والنوايا ولا يعاقب كقاعدة عامة على مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، فإنه يتدخل بالعقاب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة. فإذا نجح في تنفيذ جريمته كنا أمام جريمة تامة. وأما إن تخلفت النتيجة كنا أمام جريمة ناقصة. أو كما يسميها المشرع المغربي ” بالمحاولة ” وقد نص عليها في الفصل 114 ق.ج بقوله : ” كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلا ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة .“

عناصر المحاولة :

انطلاقا من النص السابق يمكن استخراج العناصر التالية :
النية الإجرامية : لا بد أيضا أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة أي بكل عناصرها، حيث يهدف الجاني إلى إتيان السلوك وتحقيق نتيجة معينة، ومن هنا كانت المحاولة دائما جريمة عمدية ذات قصد جنائي .
البدء في التنفيذ: ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته .
انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها . فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. وذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث، فهذا عدول غير إرادي .

صور المحاولة :

للمحاولة ثلاث صور هي: الجريمة الموقوفة، الجريمة الخائبة، الجريمة المستحيلة .
- الجريمة الموقوفة :
وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة. ونحو ذلك أن يصوب شخص بندقيته نحو خصمه، وعندما يهم بإطلاق النار يدركه شخص ثالث فينزع منه البندقية أو يهدده بسلاحه إن هو نفذ جريمته. فهنا إن لم يتم النشاط نكون أمام جريمة موقوفة .
- الجريمة الخائبة :
هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود .
- الجريمة المستحيلة :
وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك : ” محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل “.

العقـاب :

محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة (الفصل 114 ).
محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة (الفصل 115)



موضوعات عامة للإستعداد لمباريات الأمن الوطني:( 3 )

         

            الشغب في الملاعب الرياضية : الأسباب والحلول التوعوية والأمنية والقانونية



إذا كان الشغب الرياضي يعتبر ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والنفسية التي بدأت تظهر في العديد من المجتمعات المعاصرة، حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا بالنظر للسلوكات العدوانية التي يتم في نطاق استراتيجية محكمة ذات أهداف بعيدة كل البعد عن المجالات الرياضية، فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة لبلادنا، حيث تبقى عمليات الشغب في ملاعبنا مرتجلة وتأتي كرد فعل على بعض التصرفات الصادرة عن جهات مختلفة.

I- الأسباب والدوافع

-
الحشد الزائد.
-
تأثير الكحوليات والمخدرات.
-
التحكيم الهزيل أو المتحيز.
-
الجماهير المتعصبة بشدة لفريقها.
-
الأداء السلبي في مباريات حساسة.
-
التوترات الاجتماعية والسياسية.
-
الطاقة الاستيعابية للملاعب.
-
عدم تهيئ الظروف الملائمة للدخول والخروج.
-
الصراع بين الأحياء والجهات المختلفة.
-
أخطاء الحكام المتكررة عن قصد أو عن غير قصد.
-
انعدام أو ضعف الشروط لإجراء مباريات قوية.
-
اعتداء لاعب على أحد عناصر الفريق الخصم.
-
انعدام المرافق الأساسية في الملاعب (المراحيض، الماء الصالح للشرب،الخ …)
-
الهيكلة الهشة للأندية المغربية.
-
انعدام الثقة بين مختلف المتدخلين في اللعبة من جهة، وبينهم وبين المؤسسات المشرفة من جهة أخرى.
-
التصرفات اللامسؤولة لبعض التقنيين.
-
التعامل اللامسؤول لبعض الإعلاميين الرياضيين.
-
عدم احترام القوانين الجاري بها العمل.
-
انعدام الديمقراطية منذ انتخاب المؤسسات المشرفة على الشأن الرياضي.
-
انعدام سياسة رياضية وطنية.
-
إثارة الجمهور بسبب سوء تقدير أحد رجال الأمن أثناء معالجة بعض الحالات.
-
عدم توفر وسائل النقل بشكل يلبي حاجيات الجمهور.

II- كيفية مكافحة الشغب:

1- التحسيس:
التحسيس غير المباشر عن طريق وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة، بمساهمة وزارة الاتصال وذلك عن طريق نشر مقالات وتنظيم طاولات مستديرة.

التحسيس المباشر عن طريق المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، وذلك على النحو التالي:
-
توزيع أقمصة تحمل شعارات لمكافحة الشغب.
-
توزيع مناشير بمناسبة بيع التذاكر.
-
توزيع برنامج البطولة السنوي مكتوب على ظهره البنود القانونية التي تحترم أعمال العنف والشغب.
-
انجاز قانون داخلي خاص بالملاعب.
-
وضع لائحة المحظورات بالصور أمام أبواب الملاعب.
-
تنظيم مسابقات تحفيزية بمناسبة كل مقابلة.
-
تخصيص جائزة أحسن جمهور.
-
تخصيص جائزة أنشط جمعية للمحبين والأنصار من بين الجمعيات المنظمة قانونيا.
-
تخصيص يوم وطني للروح الرياضية.
-
تنظيم حفل ساهر في أخر كل موسم ينقل عبر القنوات التلفزية، يكون مناسبة لتكريم المسير المثالي والمدرب المثالي واللاعب المثالي والجمهور المثالي.

2- خلية أمن الملاعب الرياضية:
إحداث خلية أمن على مستوى كل ملعب يحتضن مباريات بطولة المجموعة الوطنية النخبة كمرحلة أولى على أن تعمم العملية لباقي الملاعب الرياضية ، على أن تتكون من ممثل السلطات المحلية، ممثل النيابة العامة ، ممثل الأمن الوطني و ممثل الدرك الملكي.

3- التصدي بالقانون :

تدخل المشرع واصدر القانون رقم 09.09 بشان محاربة الشغب بالملاعب وخصص له 19 فصلا تمم بها الفصل 308 من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان : في العنف المرتكب اثناء المباريات او التظاهرات الرياضية او بمناسبتها ،الذي يهدف إلى معاقبة كل الأفعال التي تدخل في عداد أعمال العنف والشغب داخل الملاعب الرياضية منها:

ـ التحريض على الحقد والكراهية.
ـ الإخلال من طرف المسؤولين والقائمين على تنظيم التظاهرات الرياضية بالتدابير الضرورية بالأمن.
ـ اقتحام الملاعب الرياضية باستعمال القوة، وحمل بدون سند قانوني لأدوات يمكن أن تستعمل في ارتكاب أعمال عنف، أو مواد محظورة بمقتضى القوانين الرياضية.
ـ الولوج إلى أماكن تنظيم التظاهرات الرياضية في حالة سكر، أو تحت تأثير المواد المخدرة، أو الولوج خلسة إلى هذه الأماكن.
ـ الولوج إلى ساحات الملاعب دون سبب قانوني.
ـ بيع تذاكر الولوج إلى الملاعب بأثمنة تفوق أو أقل من قيمة التذاكر الحقيقية.
وقد جاء قانون الشغب بعد صدوره بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية، أملا منها أن تكون رادعا لمثيري الشغب داخل الملاعب من المشجعين، وتكون أيضا فرصة لترتقي الجماهير الرياضية بمستوى تشجيعاتها إلى ما هو أرقى وأسمى وبطريقة حضارية تعكس حقيقة النزالات الكروية التي تبقى قبل كل شيء لقاءات رياضية بين فريقين رياضيين ليس إلا.
وقد أتت هذه العقوبات على الشكل التالي:
ـ الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية.
ـ تتضاعف العقوبة بالنسبة لرؤساء الفرق والمنخرطين أو المنظمين أو المحرضين على تلك الأفعال.
ـ الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 درهم إلى 10 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من حرض على التمييز أو الكراهية بواسطة صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور في حق شخص أو أشخاص بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي.

موضوعات عامة للإستعداد لمباريات الأمن الوطني:( 2 )


المغرب وتعزيز آليات العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة



يعتبر المغرب من بين البلدان الأولى التي وقعت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تم التوقيع عليها في 13 دجنبر 2000 والمصادقة عليها بتاريخ 19 شتنبر 2002).

ويولي المغرب أهمية خاصة للبروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلق بالإتجار غير المشروع في المهاجرين.

وعلى اعتبار أن المغرب يوجد في ملتقى الطرق بين القارات، ويشكل أرض عبور إلى أوروبا، فهو يشدد على ضرورة الإنخراط أكثر من أي وقت مضى في تفكير أعمق  لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة العالمية، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد. فأي مقاربة أحادية الجانب أو تكتسي طابعا أمنيا صرفا،  أو تركز فقط على احد هذه العناصر الثلاثة، سيكون مصيرها الفشل لا محالة.

انطلاقا من هذه القناعة، نظم المغرب يومي 22 و23 اكتوبر 2003، المؤتمر الوزاري الثاني للدول الأعضاء في مجموعة 5 + 5 حول الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذا المؤتمر دعا المغرب إلى إتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لقضية الهجرة تؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، على أساس المسؤولية المشتركة.

ويعكس إحداث مؤسستين على أعلى مستوى ، وهما مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة، التزام المغرب الكامل  بمواجهة كل تحديات الناجمة عن الهجرة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف.

وطبقاً لالتزاماته الدولية، فقد وضع المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد في مضمونها وشاملة في نطاقها لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز آليات العدالة الجنائية.

وعليه، فقد شرع المغرب على المستوى التشريعي، في إدخال العديد من الإصلاحات التي أدت إلى اعتماد آليات جديدة من خلال تحيين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وتطبيقاً للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله، ما فتئ المغرب يعمل على تكثيف الجهود المبذولة لإصلاح الإدارة والعدل، اللذان يعتبران من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون. كما أن القوانين المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الفساد قد جاءت لتكمل الترسانة القانونية الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.

المسؤولية التقصيرية


المسؤولية التقصيرية



المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر الالتزام بها هو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكًا سبب ضررًا للغير يلتزم بالتعويض لذلك فهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير ( 4)، وهنالك ثلاث أركان للمسؤولية التقصيرية وهي:
1. الخطأ التقصيري (الفعل الضار) 2. الضرر 3.علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
أولا: الخطأ التقصيري (الفعل الضار)
هو الإخلال بالتزام مصدره القانون، ويتكون الخطأ التقصيري من عنصرين:
أ. التعدي: يعتبر الشخص متجاوزًا أو متعديًا وفقًا لمعيارين أحدهما شخصي على أساس النظر للفعل من خلال شخص الفاعل إذا كان حريصًا أو يقظًا للوصول للعمل الخاطيء، ومعيار موضوعي على أساس النظر إلى الانحراف دون الاهتمام بالأمور والظروف الشخصية للفاعل مع ضرورة الإشارة إلى أن هنالك حالات يتم فيها التعدي وفقًا للنص القانوني أو أن يكون مشروعًا كما في حالة الدفاع الشرعي، وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الضرورة.
ب. عنصر معنوي وهو الإدراك والتمييز: بالنسبة للدول التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ فإنه لا يكفي أن ينحرف الشخص عن سلوكه بل يلزم الإدراك والتمييز من قبل الشخص المعتدي، حيث أنه في نظرهم فالصبي المجنون لا تتقرر مسؤوليتهم عن أفعالهم لأنه لا يتوفر لديهم الإدراك والتمييز.
ثانيًا: الضرر
وهو الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويضه لأنه يمس حق من الحقوق أو مصلحة مشروعة، سواء تعلق الحق أو المصلحة بالحياة أو الحق بالسلام الجسمية، أو بعدم المساس بالعواطف أو المال أو الحرية أو الشرف وغير ذلك.
أ. شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية: هناك شروط يجب توفرها للضرر في المسؤولية
التقصيرية حتى يتم التعويض وهي:
1. أن يكون الضرر محققًا: أي أن يكون ثابتًا وواقعًا ولو كان ذلك مستقب ً لا أي يشمل الضرر الحالي والمستقبلي.
2. أن يكون الضرر مباشرة: وهو ما كان نتيجة طبيعة للخطأ الذي أحدثه، ويعتبر كذلك إذا لم يكن في مقدور الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول.
3. أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة أو حق مكتسب، يشترط للتعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية أن يقع على حق مكسب تحميه القانون أو على مصلحة مشروعة، ولكنها لا ترتقي إلى حق ثابت ولكنها بكل الأحوال غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
4. أن يكون الضرر شخصيًا لمن يطلب التعويض: لا تقبل المطالبة بالتعويض إلا من قبل المتضرر نفسه أو أي شخص آخر له صفة قانونية كوكيله أو خلفه العام، أي أن يكون الأذى المطالب التعويض عنه قد أصاب شخص المتضرر سواء بحق جسده أو ماله أو جانبه المعنوي وأيضًا فإن الأذى لا يقف عند المتضرر لوحده فقط بل يشمل إناس آخرين وهو ما يمس الضرر المرتد، وهو ضرر شخص بالتبعية.
5. أن يكون الضرر لم يتم تعويضه في السابق: الهدف من التعويض هو جبر الضرر وليس ايقاع الأذى بالفاعل، وهدفه محو الأذى والتقليل منه، بحيث لا يجوز للمتضرر أن يحصل على أكثر من تعويض على نفس الأذى إلا في حالة عدم استقرار الأذى، وهذا المعنى أنه لا يحق للمتضرر أن يقضي أكثر من تعويض على نفس الضرر الثابت.
ب. أنواع الضرر في المسؤولية التقصيرية: ذهب القسم الأكثر من فقهاء القانون المدني إلى العمل على تقسيم الضرر إلى ثلاث أنواع وهي: الضرر الجسدي، والضرر المالي، والضرر المعنوي.
1. الضرر الجسدي: وهو الأذى الذي يصيب جسد الإنسان فإما أن يسبب إزهاق روح الإنسان أو أن يصيب الجسم بالأذى ولا يسبب الموت بل إصابة الجسد بأذى أو عاهة فتعطل بعض أعضاء الجسم ويكون إما عجز مؤقت أو دائم.
2. الضرر المالي: وهو الذي يصيب المال فيسبب تلفه الجزئي أو الكلي فتنقص قيمته أو منفعته ومثال ذلك تلف المحاصيل الزراعية أو الأذى الذي يصيب الأملاك الشخصية الذي يعرف بأنه "كل فعل أو حادث معين لا ينتسب إلى الفاعل ويؤدي إلى أن يصبح حدوث الضرر مستحيلا، وأبرز صور السبب الأجنبي في:
1. الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه أو تلافيه ومن شأنه أن يجعل التنفيذ مستحي ً لا أو هو حادث مستقل عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو مقاومته.
2. خطأ المضرور: بحيث من الممكن أن يكون عمل المصاب أو تصرفه هو الذي أدى لحصول الضرر بحيث تنتفي المسؤولية والعبرة أن يكون خطأ المضرور لا يمكن توقعه أو دفعه أو إدراكه بحيث لا يوجد وسيلة لتلافي وقوع الحادث
3. خطأ المضير: أن يكون هو السبب الذي أدى لحصول الضرر فتزول المسؤولية عن المدعى عليه، بشرط أن يكون كما قلنا هو السبب لوقوع الضرر ويعد سببًا أجنبيًا إذا استحال وقوع الضرر وغير متوقع ولا يمكن تلافيه، ويجب أن لا يكون الغير من الأشخاص الذين يعتبر المدعي عليه مسؤولا عنهم. كالأثاث أو السيارات.
3. الضرر المعنوي: وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه أو سمعته أو حريته أو شعوره أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي أو المالي ويشمل الحزن والأسى، وما يفتقده الإنسان من الحب والحنان وموت قريب له والإصابة بالعجز.
ثالثًا: رابطة السببية بين الخطأ والضرر
حتى تتحقق المسؤولية التقصيرية يجب توفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر، فإذا لم تتوفر هذه العلاقة لا تنهض علاقة السببية مع الإشارة إلى أنه في كثير من الأحوال يصعب تقدير الرابطة نتيجة لتعدد الظروف وتداخلها، بحيث يصعب تعيينها عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على حدوث الضرر( 4). وهنالك عوامل معينة قد تحدث وتؤدي إلى قطع علاقة السببية وتندرج تحت ما يسمى بالسبب الأجنبي الذي يعرف بأنه "كل فعل أو حادث معين لا ينتسب إلى الفاعل ويؤدي إلى أن يصبح حدوث الضرر مستحي ً لا، وأبرز صور السبب الأجنبي في:
1. الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه أو تلافيه ومن شأنه أن يجعل التنفيذ مستحي ً لا أو هو حادث مستقل عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو مقاومته.
2. خطأ المضرور: بحيث من الممكن أن يكون عمل المصاب أو تصرفه هو الذي أدى لحصول الضرر بحيث تنتفي المسؤولية والعبرة أن يكون خطأ المضرور لا يمكن توقعه أو دفعه أو إدراكه بحيث لا يوجد وسيلة لتلافي وقوع الحادث.
3. خطأ المضير: أن يكون هو السبب الذي أدى لحصول الضرر فتزول المسؤولية عن المدعى عليه، بشرط أن يكون كما قلنا هو السبب لوقوع الضرر ويعد سببًا أجنبيًا إذا استحال وقوع الضرر وغير متوقع ولا يمكن تلافيه، ويجب أن لا يكون الغير من الأشخاص الذين يعتبر المدعي عليه مسؤو ً لا عنهم.


أصل نشأة الدولة


أصل نشأة الدولة

إن البحث عن أصل نشأة الدولة يعد من الأمور العسيرة ذلك أن الدولة ظاهرة اجتماعية يرجع أصلها إلى الحضارات القديمة و هي في تطورها تتفاعل مع الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة .
1-
النظريات الغير عقدية
أ- نظرية القوة و الغلبة : إن الدولة حسب نظرية القوة هي نتاج القوة المادية فمصدر السلطة الأولى سواء في العائلة او القبيلة او المدينة كان التفوق بالقدرة و خاصة الجسدية و المادية . فالجماعات الأولية كانت تعيش في صراع مستمر مع بعضها ، وقد نتج عن هذا الصراع انتصار جماعة منهم على غيرها فأصبح هناك غالب يفرض إرادته على المغلوب ، ويمد سلطانه على إقليم معين فوجدت الدولة ، فالحرب حسب نظرية القوة هي التي تلد الدولة ، كما أن وظيفة الدولة الأولى هي الدفاع عن وجودها . ومن أهم مفكري هذه النظرية ابن خلدون في كتابه المقدمة و Walter bagehot و Jencks و oppenheimer ... و من أولى نتائج هذه النظرية التأكيد على سيادة الدولة المطلقة التي لا يحدها أي قانون او معاهدة ، فللدولة مطلق الحرية في عقد المعاهدات و إلغائها و إعلان الحرب . و يقول فقهاء هذه النظرية أن الحرب هي التي تدفع بالعقل البشري تحت ضغط الحاجة الى الإبداع . قد تأكد صحة هذه النظرية في العديد من المرات حيث قامت العديد من الدول على أساس القوة المادية و الانتصار في الحروب .
ب- نظرية التطور التاريخي : يرى دعاة هذه النظرية ان الشكل الأول للاجتماع كان العائلة التي تطورت الى قبيلة فعشيرة فمدينة فإمارة و أخيرا إمبراطورية . فمع التطور التاريخي اكتشف الإنسان أولا الحاجة الى الاستقرار الاجتماعي فكانت العائلة ، ثم تبين له أهمية توسيع هذا الكيان الاجتماعي نظرا لما يوفر ذلك من إمكانيات ، فبالعيش المشترك بين مجموعة من الأفراد يربطهم ولاء تتحقق القدرة على تأمين الحاجات الأساسية و خاصة مواجهة أعدائهم الخارجيين .
ج- النظرية الماركسية : يرى ماركس ان ظهور الدولة او السلطة السياسية بمعناها الواسع ارتبط باكتشاف الانسان للآلة الزراعية البدائية أي لأدوات الإنتاج ، فقبلها كان الناس يعيشون على ما يلتقطونه من ثمار و أعشاب و ما يصطادونه فلا وجود للملكية الخاصة ، اما بعد اكتشاف الآلة الزراعية نتج عنه ظهور مفهوم الغلة التي هي قابلة للتخزين و التملك ، من هنا بدا الصراع بين الأفراد حول ملكية أدوات الإنتاج و ملكية الغلة الزراعية ، وكانت الغلبة للأقوى ليست فقط بالمعنى المادي بل وأيضا بالمعنى الفكري . و يمكن ان نقول ان النظرية الماركسية تقترب من نظرية القوة من حيث ان الدولة هي أداة إكراه و ان استمرارها متوقف على تملكها لقوة عسكرية كافية للدفاع عن نفسها .
2-
النظريات العقدية ( نظرية العقد الاجتماعي )
تنطلق هذه النظرية على أساس ان الدولة ظاهرة إرادية قامت نتيجة اتفاق حر و اختياري بين مجموعة من الناس فضلوا الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني و السياسية مع ما نتج عن ذلك من قيام سلطة سياسية و تنازل المواطنين عن كل او بعض حقوقهم الطبيعية . و نجد جذور هذه النظرية في الفكر الكنسي الوسيطي و في الفكر الإسلامي . و هناك ثلاث مفكرين اختلفوا في تقييم العقد الاجتماعي و هم :
أ- توماس هوبز Thomas Hobbes 1588-1679 . يرى هوبز ان الإنسان ليس اجتماعيا بطبعه بل هو أناني محب لنفسه لا يعمل الا بالقدر الذي تتحقق معه مصالحه الشخصية ، و كانت القوة هي السائدة في العلاقات بين الأفراد الا ان الإنسان أدرك وجوب الانتقال من حالة الفوضى الى حالة الاجتماع المدني ، فتولدت ضرورة التعاقد لدى الجميع على ان يعيشوا معا تحت رئاسة واحد يتنازلون له عن كافة حقوقهم الطبيعية و يكلون له أمر السهر على مصالحهم و أرواحهم ، ونجد ان هذا العقد لا يلزم إلا أطرافه و بالتالي فالملك لا يلتزم بشيء لأنه ليس كرفا في العقد .
ب- جون لوك john Locke 1632-1704 يقول لوك أن حياة الفطرة لم تكن فوضى و اضطراب بل كانت حياة سعادة في ظل قانون طبيعي مستوحى من العقل البشري و الإلهام الالهي ، لكنها مشوبة بمشاكل و اخطار و لذلك شعر الفرد بضرورة الدخول مع الآخرين في عقد يقم المجتمع لحماية حقوقه ، لذلك كان العقد الاجتماعي بين الشعب من جانب و الحاكم من جانب اخر و لم يتنازل فيه الأفراد عن كل حقوقهم بل فقط القدر اللازم لإقامة السلطة ، و بالتالي أصبحت سلطة الحاكم مقيدة و أن الشعب ملزم بواجب الطاعة تجاه الحاكم طالما انه يعمل في الحدود التي رسمها العقد فاذا جاوزها الى غيرها كان للشعب حق مقاومته بل و عزله من منصبه .
ج- جان جاك روسو jean jack Rousseau 1712-1778 لقد غالى روسو في وصف حالة الإنسان البدائية حيث اعتبرها مليئة بالسعادة و الخير و الحب و الانتقال الى حالة الاجتماع المدني كان بهدف الارتقاء و تجنب بعض العقبات التي اعترضت وجوده في سبيل المحافظ على حياته . الحل عند روسو هو في تنازل كل فرد عن حقوقه للمجتمع كله التي هي الإرادة العامة ، فالإرادة العامة هي صاحبة السيادة و هي عبارة عن مجموعة الأفراد و انطلاقا من ذلك يطرح روسو مفهومه للحكم الديمقراطي المباشر القائم على سيادة الشعب الممثل بالإرادة العامة . و لذلك رفض روسو وجود سلطات تشريعية و تنفيذية مستقلة عن سلطة الشعب ، فالشعب هو الذي يشرع و الحكومة هي مجرد جهاز تنفيذي ينفذ ارادة الشعب . و بالتالي فهنا تحدث عملية التعاقد بين الافراد فقط و لكن على اساس ان لديهم صفتين كأفراد طبيعيين ثم كأعضاء في الجماعة السياسية ، وان الأفراد تنازلوا عن كل حقوقهم دون تحفظ ، وان الأفراد يكتسبون حقوق جديدة كبديل عما تنازلوا عنه من حقوق .
3-
نظريات اخرى
أ- نظرية الوحدة ل gelenick : يقول هذا الفقيه بان التقاء او تطابق إرادتين يمكن ان يحدث نوعان من العلاقات القانونية : العقد و الفيريبارونغ vereinbarung ، فالعقد هو توافق إرادات تريد كل منها الحصول على مصالح او أشياء مختلفة ، و لذلك فالدولة لا يمكن ان تنشأ بواسطة عقد لان الإرادات لا تتجه الى موضوع واحد فضلا على ان العقد ينشا وضعية قانونية ذاتية و ليست موضوعية كالدولة التي لا تكون الا نتيجة للفيرينبارنغ الذي يقصد به النتيجة المحصل عليها بفعل مشاركة عدة ارادات مجتمعة من اجل تحقيق هدف واحد مشترك هو إنشاء الدولة .
ب- نظرية النظام القانوني للفقيه النمساوي kelsen : ينطلق هذا الفقيه من فكرة ان الدولة هي نظام هرمي مركزي ، كل قاعدة تستمد صحتها من القاعدة الاخرى الى ان تصل للدستور الذي يستمد هو الآخر صحته من دستور سبقه ، هذا الاخير هو افتراض فقط بأنه موجود .
ج- نظرية السلطة المؤسسة للفقيه burdeau : يرى بان الدولة لا وجود لها الا اذا انتقلت السلطة السياسية من الجهة المسيطرة عليها (اشخاص طبيعية) الى كيان مجرد (شخص معنوي) فتنفصل الدولة عن الحكام و تندمج في التنظيم المجرد الدائم الذي هو الدولة ، ومن هنا فلا وجود للدولة الا حين تتحول السلطة من فعلية الى قانونية ، وهذا لا يكون الا بعمل قانوني يغير طبيعة السلطة السياسية و ينشئ الدولة ، هذا العمل هو الدستور .
د- نظرية المؤسسة لموريس هوريو : ينطلق من ان الدولة جهاز اجتماعي مترابط تتشكل من افراد مسيرين من قبل حكومة و تهدف الى تحقيق نظام اجتماعي و سياسي و ان تشكيلها يتم على مرحلتين ، الأولى تقبل الأفراد لمشروع اقامة الدولة المعتمد على فكرة مجموعة مثقفة ، اما الثانية تتمثل في دعوة هؤلاء الأفراد للمساهمة في تحقيق المشروع لإقامة الدولة .
ه- البيعة في الإسلام : حاول البعض تشبيهها بالعقد غير انه هناك فرق في ان البيعة أسلوب واقعي لإقامة الدولة او تجديد و تغيير الحاكم ، والبيعة لا تتم الا على أساس ثنائية الطرفين و يعتبر الرضا ركنا جوهريا لصحتها ، والحاكم في الدولة الإسلامية يشترط فيه صفات خلقية و كذلك كونه بعد المبايعة و توليه الإمارة لا يتحصل على أي امتياز يجعله أحسن من غيره .
تعريف الدولة :
التعريف اللغوي :
الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ، العاقبة في المال والحـرب ، وقـيل : بالضم في المال ، وبالفتح بالحـرب ، وقـيل : بالضم للآخـرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو ، والإدالة الغلبة ، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم ، وكانت الدولة لنا.
ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها ، وإلا لما كانت دولة ، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ الآية.
-
التعريف الاصطلاحي :
تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين ، وخاضع لسلطة سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليـه أكثر الفقهاء لأنه يحـتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها ، وهي الشعب ، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف ، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة.