الجمعة، 4 ديسمبر 2015

التطور التاريخي للتوثيق العدلي في المغرب



التطور التاريخي للتوثيق العدلي في المغرب.

الفقرة الأولى : النظام القانوني لمؤسسة العدول في عهد الحماية
بدأ العمل بالوثيقة العدلية بالمغرب منذ دخول الإسلام إليه ـ كما سلفت الإشارة ـ ووثق المغاربة جل معاملاتهم ، ثم خطى التوثيق العدلي بالمغرب بعد فرض الحماية عليه خطوات دخل بها مرحلة التقنين والتنظيم ، حيث صدرت عدة مناشير و ظهائر منها ظهير 1914 والذي سبقه اهتمام من طرف الملوك بالمغرب ،إضافة إلى ظهيري 1938 و 1944 اللذين كرسا مرحلة التقنين في عهد الحماية ، غير أنهما قد عرفا مجموعة من الثغرات مما أدى إلى إلحاق العديد من التعديلات .
- قراءة في ظهير 7 يوليوز 1914 و بوادر ظهوره
جاء الاحتلال الفرنسي للمغرب ليزعزع استقراره ويسلب منه حريته وأمنه وخيراته حيث قام بالتدخل في كافة شؤون البلاد وقام بإضعاف كل مؤسسات الدولة وتغيير أنظمتها وسن قوانين ومساطر جديدة تتماشى ونظام الحماية.
ولما كان أساس نظام التعاقد بالبلاد هو انتشار التوثيق العدلي ، المستمد قواعده من الفقه الإسلامي ومذهب الإمام مالك ، لا يسهل أهداف المستعمر ومقاصده في تقسيم خيرات البلاد وتملك الأراضي والضيعات ، بل وجد مقاومة شرسة من ممارسي مهنة العدول ، وهذا ما دفع بالمستعمر إلى سلك طريق آخر لتحقيق أطماعه متسلحاً بترسانة قانونية ، ومن بينها إضعاف نظام التوثيق العدلي والتشكيك في قدراته ومصداقيته وطمس هويته ، وللوصول إلى هذه الغاية أقام آليات قانونية دخيلة وجديدة حيث شجع التعامل بالمحررات العرفية في المعاملات العقارية مستنداً في ذلك على الفصل 489 من ق.ل.ع وبعده جاء ظهير 13 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري في صيغته القديمة.
وحين استشعر المستعمر أن التعامل بالمحرر العرفي في ميدان المعاملات العقارية لا يمنح الحماية القانونية الكاملة للمتعاقدين ، عمل على استصدار آلية قانونية جديدة تسمى "التوثيق العصري
والملاحظ أن مشرع الحماية لم يأت بهذا النظام لمصلحة المغاربة بل لمصلحة الفرنسيين ، وجاء في قول الأستاذ - بول دوكروا -  إن الموثق الفرنسي في المغرب يعتبر أهلاً لتلقي اتفاقات الفرنسيين والمتقاضين لدى القضاء الفرنسي ، ويمنع عليه تلقي اتفاقات المغاربة إلا في حالتين:
-           عندما تكون المحررات معدة لتقديمها في فرنسا أو في بلد أجنبي آخر.
-           المحررات المتعلقة بالعقارات المحفظة ، أو التي هي في طور التحفيظ.
والملاحظ بالنسبة لهذه الأخيرة ، أن الحماية الفرنسية كانت قد منعت على العدول تلقي الاتفاقات المتعلقة بالعقارات المحفظة ، وذلك بمقتضى منشور صدر عن المقيم العام للحماية بتاريخ 9 مايو 1922 إلا أنه بصدور ظهير 4 مايو 1925 أصبح العدول مؤهلين لتلقي الاتفاقات المتعلقة بالعقارات المحفظة عندما تكون هذه الأخيرة تهم المغاربة فقط[1].
وهكذا ظل المغاربة يولون اهتماماً خاصاً للعدول ويضعون ثقتهم فيهم ، وما يؤكد ذلك وجود عقود عدلية يعود تاريخها إلى 504 هـ المتضمنة الطويل إلى يومنا هذا ، ولم يفرطوا فيها ولا عطلوا العمل بها ولا استجابوا لتلك الدعوات وأولوها العناية اللازمة والإهتمام البالغ. ومن بين ما أصدروه في هذا الشأن، ما كتبه السلطان المولى الحسن الأول إلى قضاة مراكش ونصه: "... وبعد، فقد بلغنا من أخبار متعاضدة... أن خطة القضاء والإفتاء صارتا ملعباً ومتجراً لا يعرف أصحابها فيها سآمة ولا ضجرا ، وأن الرشى تقبض فيها سراً وعلانية... كما بلغنا أن طائفة من العدول أذن لهم في الشهادة افتياتاً من غير اعتبار الشروط التي اشترطناها ولا وقوف مع الحدود التي بيناها وحددناها ، منهم ومن الأعوان والوكلاء استحراك للطمع ، وجسور بناها التهور والهلع،... هذا مع أننا بالغنا في اختياركم لتطهير الصحيفة وخبرنا وانتقينا وأبقينا..."[2].
ومما سبق يتضح أن مهنة التوثيق كانت لها مكانة متميزة بحيث كانت تحافظ على حقوق الناس رغم أنها لم تكن منظمة بنصوص قانونية وتشريعية بل كانت منظمة بأحكام الشريعة الإسلامية فقط قبل إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم.
فلعبر التاريخ أولى المشرع المغربي لمؤسسة العدول حظاً وافراً من التنظيم ولم يبخسها حقها من التعديل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث صدرت ظهائر عديدة[3].
وهكذا صدر أول ظهير في هذا الشأن بتاريخ 7 يوليوز 1914 ينظم القضاء الشرعي ونقل الملكية العقارية في المملكة.
وقد اشتمل على ثمانية فصول، ونظم في مجموعة من فصوله التوثيق العدلي وأول ما بدأ به هو التأكد من أهلية وكفاءة العدول[4]، ومن أبرز مقتضياته التي كانت واردة في هذا الشأن أنه أبقى للقاضي بمحضر علماء المدينة أو البادية الإذن للعدول لمزاولة الخطة بعد التحقق من كفاءتهم العلمية وعدالتهم الشرعية بعد صدور قرار من وزير العدل[5].
كما أولى ملوك المغرب اهتماماً لمهنة التوثيق العدلي ، وذلك لأهميتها في الحفاظ على الحقوق والأعراض والأنساب وقياماً بالواجبات، حيث حافظ ملوك المغرب على خطة العدالة عبر تاريخهم
كما نص الفصل الثالث من هذا الظهير على ضرورة خضوع العدول، سواء الذين يمارسون أو الذين يريدون الدخول أول مرة إلى الخطة لامتحان قصد التأكد من كفاءتهم، ويتم ذلك بواسطة مجلس يضم القاضي وعلماء المدينة[6].
وكان المشرع في هذا الظهير قد قسم العدول إلى قسمين، قسم مخول لتلقي الشهادات العدلية ومنهم من هم مخصصون بتلقي شهادات دون أخرى، وألزمهم بالحصول ـ عند تلقي كل شهادة ـ على إذن مسبق من القاضي ، باستثناء التلقي من شخص مشرف على الموت.
كما أن المشرع في هذا الظهير لم يوجب ولم يشر إلى ما سيعرف فيما بعد بكناش الجيب، ثم بمذكرة الحفظ لتلقي الشهادة بهما  أولا ، بل كانت الشهادة تسمع وتحرر مباشرة في رسمها ثم تؤذن أمام القاضي بالخطاب عليها بعد تضمينها في كناش المحكمة المحدث بموجب هذا الظهير، وغالباً ما كانت الشهادة تبقى بدون تضمين في هذا الكناش، وأحياناً بدون خطاب القاضي الذي أصبح لازماً مفروضاً، كما منع على العدول أن يحرروا رسوم الملكية أو استمرارها إلا بعد الحصول على شهادة إدارية تثبت أن الأرض ليست جماعية[7].
كما نص الفصل الخامس من هذا الظهير على أنه يلزم العدلان بأخذ الإذن من القاضي قبل التلقي إلا في الحالة التي يطلب منهم الحضور لتلقي تصريحات شخص مشرف على الوفاة، حيث يجوز لهم تلقي شهادته دون الحصول على هذا الإذن.
وبعدما شكلت خطة العدالة داخل المجتمع المغربي لعهود سابقة إرثاً ثقافياً وحضرياً أصيلاً، مارسها العديد من العلماء في المناسبات الإجتماعية عند إبرام عقد الزواج وتوثيق المعاملات الإقتصادية ـ والعقارية منها خصوصاً.
وبهذا تم تقييد مهام مؤسسة العدول والتقليص من نفوذها وأدوارها وحضرها في حدود معينة منذ انطلاق عهد الحماية، حيث أصبح جسم التوثيق المغربي يشتغل برأسين منفصلين ويؤدي نفس الوظيفة بآليتين مختلفتين.
الفقرة الثانية : الإطار القانوني لمؤسسة العدول في عهد الاستقلال.
قام المشرع في وقت لاحق بعدما استرجع كيانه واستقلاله الوطني بإعادة تنظيم خطة العدالة بشكل عصري وضبطها تماشياً مع الظروف الإجتماعية والاقتصادية ، فأصدر أولاً القانون رقم 11.81 الذي جاء تنفيذه بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 6 ماي 1982 ينظم كيفية تلقي الشهادة وتحريرها ومرسوماً تطبيقياً لهذا الظهير بتاريخ 18 أبريل 1983 الذي تناول طريقة تعيين العدول ومراقبة الخطة وحفظ الشهادات وتحديد الأجور،ثم صدرت مناشير عديدة ودوريات عن وزارة العدل كان الهدف منها توضيح وتتميم ما جاء في تلك الظهائر قبل أن يظهر إلى الوجود القانون رقم 16.03 الصادر بشأنه الظهير الشريف المؤرخ في 14 فبراير 2006 المتعلق بخطة العدالة ، وكذا مرسومه التطبيقي الصادر في 28 أكتوبر 2008، والذي واكب عدة مستجدات تهم تنظيم مهنة العدالة ، والذي حمل في طياته العديد من المقتضيات ، كما شرع الباب لمجموعة من الإشكالات والتي سنتناولها جميعاً في .
أولا : قراءة في ظهير 6 ماي 1982 .                     
صدر قانون تنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها رقم 11.81 بالظهير الشريف رقم 1.81.332 بتاريخ 11 رجب 1402 هـ الموافق لـ 06 ماي 1982 يتضمن الأمر بتنفيذه، فنص في فصله 34 على إلغاء الفصول من 1 إلى 39 من ظهير 1944.
وانطلاقاً من هذه النصوص تقسم الرسوم والشهادات العدلية إلى عدة تقسيمات، فبالنظر إلى موضوعها تنقسم إلى شهادات أصلية وأخرى استرعائية[8].
ويقصد بالشهادة العدلية تلك الشهادة أو البينة التي يكون غرضها التوثيق المباشر من طرف عدلين منتصبين للإشهاد بمختلف أقسام التوثيق بالمحاكم الإبتدائية، حيث يقوم فيها القضاة المكلفون بالتوثيق برقابة قبلية وبعدية على المراحل التي تمر منها الشهادة لتكتسب حجيتها كورقة رسمية.
وتنقسم الشهادات العدلية إلى فئتين رئيسيتين
-           الشهادة الأصلية، والتي يقتصر في إطارها الشاهدان العدلان على إثبات ما يصرح به المشهود عليه، سواء كان واحداً أو أكثر، ويفهم من ذلك أن الشهادة الأصلية هي التي يطلب فيها من العدلين الإكتفاء بتلقي ما يصدر عن العاقدين من اتفاقات والإشهاد بها عليهم دون تدخل في جوهر الشهادة وموضوعها،
-            أما الشهادة الإسترعائية فخلافاً للشهادة الأصلية التي يقتصر في إطارها العدلان على إثبات تصريحات المشهود عليه أو المشهود عليهم يسندها الشاهد إلى عمله ويقوم بها دون أن يقول له المشهود عليه "اشهد علي" ومن أمثلة شهادة الإراثة وإحصاء التركة ، الشهادة بثبوت علاقة الزوجية بين رجل وامرأة، وهي إما أن تكون صادرة عن عامة الناس، فتكون شهادة لفيفية ، وإما أن تصدر عن العدلين أو العدل المنتصب للإشهاد فنكون أمام شهادة علمية.
ويجب على العدل أن يتلقى الإشهاد بمكتبه كلما تعلق الأمر بشهادات خارجة عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المحدث مكتبه وبدائرتها ولا يجوز له التوجه لتلقي هذه الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه من طرف طالبي الشهادات بطلب كتابي يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية. ويشار وجوباً في الشهادة إلى مراجع تسجيل الطلب ، ويشهد العدل على ما هو حال وقت الشهادة بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها ، باستثناء الشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فيراعي فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن المورث ، غير أنه يجوز في حالة الظرف القاهر تلقي الوصية بمكان وجود الموصي بإذن من القاضي.
ويتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد، غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردان بإذن من القاضي في آماد متفاوتة، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك، أو إذا تعذر الحصول على إذن القاضي بتعيين العدلية، حيث يجب إشعاره داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي.
كما صدر في نفس الصدد مرسوم رقم 2.415 المؤرخ في 04 رجب 1403 هـ الموافق لـ 18 أبريل 1983 بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادة وتحريرها وتحديد الأجور[9].
إلا أن هذا الظهير تم نسخه وتعديله بموجب القانون رقم 16.03 الذي جاء بمجموعة من المستجدات الهامة والتي سنتطرق إليها فيما يلي.
ثانيا : قراءة في قانون 16.03
يعتبر ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة من الأوراش الكبرى التي تستأثر باهتمام جميع مكونات المجتمع المغربي وفاعليه، على اعتبار أنه إذا كان العدل أساس الملك، فإن استقرار القضاء هو أساس العدل ، ودعامة التنمية وتشجيع الاستثمار.
ويتطلب استقرار القضاء إيجاد مجموعة من الضمانات الأساسية وعدم إغفال دور المهنيين مساعدي القضاء بالنظر إلى خطورة هذا الدور وأهميته في مساعدة القضاء ، ومن بينهم المشتغلين بالتوثيق العدلي، هذا الأخير الذي يعد محوراً أساسياً في المنظومة القضائية ، لأنه من المهن القانونية والقضائية التي تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم بتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات ، ويساهم ذلك في تحقيق العدالة الوقائية والأمن التعاقدي، وقد استدعى هذا الإصلاح ضرورة مراجعة القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي لمواجهة المستجدات الحديثة ومتطلبات العصرنة.
وذلك من خلال إصدار قانون رقم 16.03 الذي نفذ بواسطة ظهير 14 فبراير 2006، والذي ألغي بواسطته قانون 11.81 والقانون المعدل له 04.93 المنفذ بظهير 26 يونيو 1995[10].
وقد وجدت ضرورة إصدار هذا القانون ومراجعة مقتضياته سندها في عدة مرجعيات منها على الخصوص:
1)      متطلبات الحكامة الجيدة، على اعتبار أن مهنة التوثيق العدلي التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، يجب أن تكون فعالة تدبر أمورها بحكامة جيدة وفق رؤية حداثية.
2)      دعم النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة من خلال ضبط توثيق الحقوق والمعاملات.
3)      تجاوز الثغرات الموجودة في القانون القديم وإعادة النظر فيه جملة وتفصيلاً وفق جملة من المستجدات سواء من حيث التنظيم القانوني أو المساطر المعتمدة لإعداد الوثيقة العدلية.
ومن أبرز هذه المستجدات التي جاء بها قانون 16.03 نجد:
تعويض خطة العدالة بالتوثيق العدلي ، إعطاء العدول حصانة قضائية ، وإعادة النظر في كيفية تلقي الشهادات وتحريرها وحفظها واستخراج النسخ منها وكذا تنظيم مسطرة جديدة للتأديب سواء بالنسبة للعدل المتمرن أو للعدل الممارس ، وإحداث التأمين الإجباري على المكاتب العدلية ، وغيرها من المقتضيات وكذا الإشكاليات التي لابد لها من إطار قانوني موحد وعقلية واعية.


                                                                                                              منقول

[1] محمد الربيعي الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم". الطبعة الأولى 2008، المطبعة والوراقة ص35.
[2] العلمي الحراق : "التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة". الجزء الأول، طبعة 2005، ص: 138.
[3] مرزوق آيت الحاج: "الوجيز في التوثيق العدلي بين النظرية والتطبيق". الطبعة الثانية 2006، ص: 81.
[4] محمد الربيعي: "الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم". الطبعة الأولى 2008، المطبعة والوراقة الوطنية، ص: 19.
[5] العلمي الحراق: مرجع سابق، ص: 89.
[6] الفقرة الأولى من الفصل الثالث من ظهير 7 يوليوز 1914.
[7] العلمي الحراق ، مرجع سابق، ص: 88.
[8] خالد مداوي، في بعض مبادئ الفقه الإسلامي المنظمة للعقار". سلسلة عقارية الجزء الأول، طبعة 2000، ص: 27.

[9] خالد مداوي: مرجع سابق، ص: 30.
[10] وكذا مرسومه التطبيقي المتعلق بخطة العدالة الصادر في 28 أكتوبر 2008.
ـ محمد الربيعي: مرجع سابق، ص: 24.

هناك تعليق واحد:

  1. merit casino【WG】Look618.com
    【Look618.com】✓Look618.com 메리트카지노 카지노사이트 【Look618.com】✓Look618.com 【Look618.com】Look618.com 【Look618.com】✓Look618.com 1xbet korean 【Look618.com】Look618.com

    ردحذف