الخميس، 10 ديسمبر 2015

الرقابة الجبائية


الرقابة الجبائية


الرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة ، وقد متع المشرع المغربي الادارة الجبائية بسلطات واسعة ومنحها ترسنة قانونية مهمة  تمكنها من تحديد اهداف الرقابة الجبائية . حيث ان  المادة 210 من المدونة العامة للضرائب بالمغرب،  نصت على حق المراقبة من خلال مراقبة الادارة الضريبية الاقرارات والعقود  المستعملة لفرض  الضرائب والواجبات والرسوم . والنظام الضريبي المغربي يعتمد على التصريح في أكثرية ضرائبه، وهذا يبرر دائما احتفاظ الادارة الجبائية بحق المراقبة والفحص تحقيقا للشرعية، وزجر كل محاولات مخالفة الواجب الضريبي.
هناك أسلوبين أو نوعين من الرقابة الجبائية:
_المرقابة المكتبية: وهي رقابة تتم داخل المكتب، للتأكد من التصريح الذي يدلي به المصرح . إنها المراقبة المادية  التي تتم داخل مكاتب الإدارة على مختلف التصريحات التي يدلي بها المصرح، حيث يجب أن يدلي بكل الأوراق والوثائق المرفقة ( البيان الختامي والموازنة، التصريح بالاجور، التصريح برسم الضريبة على القيمة المضافة...)  التي تثبت تصريحاته، والادارة بدورها تقوم  بالتأكد من صحتها حيث يتم فحص جميع التصريحات مع بنك المعلومات التي تتوفر عليها الادارة المعنية في اطار حق الاطلاع. ا نهاته المراقبة تتعلق اساسا بجر الفاتورات  المتعلقة بتموين مؤسسة الملزم بما تحتاجه، وفاتورات البيع من اجل الاكد من ان هذه الفاتورات صحيحة من الناحية القانونية. بعد قيام الادراة الجبائية بعمليات الفحص للتاكد من صحة التصريحات،  فاذا ظهر وجود تناقضات او مخالفات  او اخطاء جسيمة لها تاثير بالغ على النتيجة الجبائية. فانها تقوم بمكاتبة الملزمطلبا للايضاحات اما في حالة الضرائب الرئيسية لايمكن للمفتش ان يطلب من المقاولة أي استفسار او تبريرات حول احدى عناصر الاقرار المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة او الضريبة على الشركات او الضريبة على الدخل ذلك ان مواد التشريع الجبائي المنظم لهذه الضرائب تفرض على الادارة، في حالة مخافات او تناقضات في تصريحات الملزم ، اللجوء الى سلوك مسطرة الرقابة المحاسبية. ويمكن تلخيص اهداف الرقابة المكتبية فيما يلي: -- التاكد من ان جميع الملزمين الذين وضعوا تصريحاتهم في الاجال القانونية، ثم اعداد لائحة الملزمين الذين اخلوا بواجبهم التصريحي.
--البحث عن الاخطاء او التناقضات او اوجه النقصالتي تشوب تلك التصريحات او مقارنة بعض مضامينها مع المعطيات التي تتوفر عليها الادارة.
--مقاربة الدخل الذي يصرح به الشخص الطبيعي مع مجموع المؤشرات الخارجية التي تدل على مستوى عيشه.
--واهم هدف هو تطعيم مرحلة الرقابة المحاسبيةبلائحة المقاولات التي تشوب تصريحاتها بعض الاخطاء الظاهرة  والتناقضات الصارخة من حيث النتائج المصرح بها  والمكتشفة من خلالا عمليات المراقبة المكتبية.
و التصريحات الخاضعة للمراقبة المكتبية هي نوعان: 
1/ التصريحات الدائمة: وهي تصريحات تودع بطريقة منتظمة سنويا كالتصريحات بالنتيجة الجبائية والتصريح بمجموع الدخل ، ويودعان بطريقة منتظمة سنويا تحددها الادارة. هذه القاعدة السنوية تعتبر مبدأٌ عاما لايتم مخالفته على الصعيد العملي الا استثناءاً . ومن بين التصريحات السنوية، التصريح بالاجور والمرتبات التي أداها المشغلون والتصريح بالمكافئات المخولة للغير، هذه الاقرارات هي في غاية الاهمية لانها تعد من وسائل جمع المعلومات والابحاث لدى الادارة الجبائية.
أما التصريحات الدورية، تهم اساسا الضريبة على القيمة المضافة حيث تفرض على الخاضعين لها اما وفقا لنظام الاقرار الشهري، ويفرض على الخاضعين الذين يساوي رقم معاملاتهم المفروض عليه الضريبة  المنجز خلال السنة الصارمة مليون دره واو اكثر وكذا كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب وانما يقوم فيه بعمليت خاضعة للضريبة. اما الاقرار الربع سنوي ويفرض على الخاضعين للضريبة الذين يقل رقم معاملاتهم عن مليون درهم او الخاضعين الجدد للضريبة فيما يخص السنة المدنية.
2/ التصريحات العرضية: تصريحات استثنائية وفي حالات معينة مثل : الاقرار بالتوقف، الاندماج، الانقسام، التحويل والاقرار بالانقطاع عن المزاولة والتخلي. ومثل هذه الاقرارات هي جد مفيدة لإدارة الضرائباذ ان هذه الحالات تعتبر من المعايير المعتمدة في برمجة المقاولات الخاضعة للمراقبة.
             تبقى هاته التصريحات هي المرجع الاساسي الذي تعتمد عليه المراقبة المكتبية للتاكد من صحة ودقة المعطيات والمعلومات المتضمنة فيها.
 ❷_المراقبة المحاسبية: عبارة عن مجموعة من العمليات التي تقوم بها الادارة الضريبة من اج ل التحقق في عين المكان من المحاسبة المؤدية لها التي تمسكها المقاولة، ومقارنتها مع التصريحات المودعة لديها او المعلومات التي تتوفر عليها او مع نتائج المعاينة المادية التي قام بها المفتش المحقق من اجل الوصول الى الوضعية الصحيحة التي يمكن ان تفرض عليها الضريبة.
والادارة الضريبية بالمغرب لاتعمل بمبدأ المباغتة أو المراقبة غير المسبوقة بإشعار،بل لابد من إعلام الملزم أو المقاولة بنية الإدارة في إجراء المراقبة ومنحه أجلا كافيا لإعداد محاسبته والاستعداد لهذه المواجهة. وتتم عملية إنتقاء المقاولات المرشحة لإجراء فحص معمق على محاسبتها وفق برنامج محدد، ومسألة انتقاء هذه الملفات تكتسي أهمية بالغة وتتطلب وسائل متطورة وعقلانية تسمح بإختيار المقاولات التي تحتوي إقراراتها على فرضيات بوجود التملص وأوجه النقصان والمخالفات والإغفالات التي لها تاثير على النتيجة الجبائية. وكلما كانت هذه الأساليب ناجعة وعقلاني، كلما ساهمت في تحقيق أهداف المراقبة الجبائية.
وبعد ممارسة الادارة لحقها في الاطلاع أي تقصي المعلومات حول الملزمين  ثم إجراءات إختيار الملفات المرشحة للخضوع للفحص تقرر الادارة ادراء عملية تحقيق على محاسبة الملزمين وفقا للبرنامج الذي سنته.
وتعد مسطرة المراقبة المحاسبية أكثر المساطر تعقيدا في ميدان الضريبة،وهي اساسا تهم الضرائب الرئيسية المعروفة اي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وذلك بالنسبة للمقاولات التي تمسك محاسبة، اذ يتعلق الامر بمراقبة للمحاسبة. وكما سبق وذكرنا فحينما تقرر الادارة مراقبة محاسبة مقاولة  معينة يتوجب عليها إرسال اعلام بالتحقيق، بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتسليم على الاقل 15 يوما قبل بداية أشغال المراقبة ، الى الملزم في اسمه الشخصي او مدير الشركة حسب الحالات في العنوان  المصرح به في القرارات الجبائية.واذا لم يتوصل الملزم بالاعلام  يتعين التبليغ من طرف أحد الحلفين الاداريين او اعوان كتابة الضبط او الاعوان القضائيين او بطريقة ادارية ، وفي حالة الرفض يشار بذلك في شهادة التسليم.
وفي حالة عدم تقديم المحاسبة المذكورة في الآجال السالف الذكر، تقوم الادارة بتوجيه رسالة انذارية ثانية  للملزم المخل تخبره بفرض غرامة مالية، وتمنح آجالا ثانيا مدته 15يوما ابتداء من تريخ توصله بالرسالة الانذارية الثانية. من أجل تقديم محاسبته أو اثبات غيابها.
تجري جميع عمليات المراقبة المحاسبية في مقر المقاولة الخاضعة لهذه العملية، كما يمكن أن توافق الادارة على مباشرة المراقبة بمكتب الخبير المحاسب او المستشار الجبائي للملزم اذا كانت مقرات المقاولة لاتسمح بتواجد المفتش المحقق لمدة طويلة خصوصا بالنسبة للمحلات التجارية.
أما فيما يخص أهداف الرقابة الجبائية فهي تتمثل في الأهداف الآتية:
1/ الهدف المالي: حيث تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على العائدات الجبائية ،الأموال العامة من التلاعب والسرقة، أي حمايتها من كل ضياع بأي شكل من الأشكال، وهذا لضمان دخول إيرادات أكبر للخزينة العمومية، وبالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.  واغلب الانظمة المعاصرة تعتمد الضريبة للتمويل لانها اقتطاع بدون مقابل، فهي لاتكلف الدولة شيئا.
2/ الأهدف الاقتصادي: المحافظة على إقتصاد موضوعي اي اقتصاد معقلن، واهم مبدأ في الاقتصاد ضمان المنافسة الشريفة  والسياسة الجبائية.
3/ الاهداف الاجتماعية: وتتمثل في منع ومحاربة انحرافات الممول بمختلف صورها مثل السرقة والإهمال أو تقصيره في الأداء وتحمل واجباته تجاه المجتمع، وتحقيق العدالة الجبائية بين المكلفين بالضريبة وهذا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات والمتمثل في وقوف جميع المكلفين على قدم المساواة أمام الضريبة. ومن أجل حماية وعدم الاضرار بالمكلف المواطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق