عيوب الرضا: 1- الغــــــــلط
الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو
عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ،
عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما
يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا
يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
- و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض
الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا
قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع
من الغلط هي :
1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا
مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو
في ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا
نسبيا ، و يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص
المتعاقد ، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
3 - النوع الثالث من الغلط : هو الغلط
الذي أثره له في صحة العقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و
أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين 81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري
وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطاله."
و تضيف المادة 82 من نفس القانون ."
يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط ".
-مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار المعاملات :
-لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية
التعامل يجب :
-1 على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
2- أن يكون الغلط جوهري
-قضية الغلط في القانون ، و الغلط في الواقعة
- تنص المادة 83 من القانون المدني :
" يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في
الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك".
- نستخلص من المادة 83 أن الغلط في القانون كالغلط في الواقعة كلاهما
يعيب الرضا بشرط :
1)أن يكون الغلط جوهريا ( طبقا للمادتين 81 و 82 )
2)إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلا المادة 465 التي تنص أنه " لا
يجوز الطعن
في الصلح بسبب غلط في القانون".
3)بشرط أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية
ثابتة ،أي واردة في التشريع أو استقر عليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.
"الجهل بالقانون ليس عذرا "
- قضية الغلط الذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية :
المادة 85 من القانون المدني تنص
" ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه
يتعارض مع ما يقضي به حسن النية "
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد
إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده لتنفيذ هذا العقد".
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد
به نزاهة التعامل.
قضية الغالط الفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو
الغلط الناشئ عن الجهل فاضح،أو إهمال
أو عدم المعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو
لعدم قراءة نصوص العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق