الخميس، 10 ديسمبر 2015

عيوب الرضا: 2- الغش


عيوب الرضا: 2- الغش 


 بعض الفقهاء يقولون أن : التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتها تضليل الطرف الآخر: و الحصول على رضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.  -بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن : التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط .-و التدليس يعيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال-و التدليس نتيجة حيلة .-و الحيلة خطأ عمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.يستنتج من هذا التعريف أن التدليس يفترض : أربعة شروط :الشرط 1 : استعمال الوسائل  أو الطرق، الإحتيالية .الشرط 2 : نية التضليل .الشرط 3 : اعتبار التدليس الدافع إلى العقد .الشرط 4 : أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر  أو على الأقل أن يكون متصلا به.
   الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية : و يتمثل في    عنصر مادي :- يكفي الكذب، أو مجرد الكتمان، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمر المكتوم عنه و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين
- مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ".    الشرط الثاني : توافر نية التضليل لدى المدلس ، مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.و الشرط الثاني يشكل العنصر المعنوي.- أما إذا كان الغرض مشروعا فلا تدليس .
   الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد-حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد ".- كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هو الذي يقضي في ذلك.- وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غير الدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يرونا أن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثره على قبول بشروط أبهظ(التدليس العارض) ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.
   الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادر من التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا بهتنص المادة 87 من القانون المدني أن : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس".-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشار إليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في إنشاء العقد.- و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو من المفروض حتما أن يعلم به.- في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدر من غير المتعاقد أو نائبه.
   نقطة أخيرة : هل تغني نظرية الغلط ، عن نظرية التدليس.حسب أغلب الفقهاء : أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه في النظريةالتقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد في حين أنه لو حدث شي من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا.- و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالةصدور التدليس من أجنبي.- و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عن التدليس ( ) فإن التدليسلا يمكن أن يغني عن الغلط.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق