الأربعاء، 2 ديسمبر 2015

النظريات المؤثرة في القانون التجاري المغربي الجديد



 النظريات المؤثرة في القانون التجاري المغربي الجديد


إن أهم النظريات المؤثرة في مدونة التجارة الجديدة، النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، فما المقصود بهما:
النظرية الشخصية: إن الفكرة المهيمنة على هذه النظرية، هي جعل شخص التاجر أساس ومحور القانون التجاري، بمعنى أن مقتضيات القانون التجاري تدور حول التاجر. أما غير التاجر فيستبعد من نطاقه واو مارس أعمالا تجارية. نستشف مما سبق، أن ق.ت هو قانون التجار فقط، أو بمعنى أدق، هو قانون طائفي، يخص طائفة التجار فقط.
النظرية الموضوعية: على عكس النظرية الشخصية، تجعل النظرية الموضوعية العمل التجاري هو مناط تطبيق القانون، والمحور الذي تدور حوله مقتضياته، وذلك دون الالتفات إلى الشخص القائم به، ما إذا كان تاجرا أم لا.
ونجد صدى هذه النظرية في ق.ت الفرنسي الصادر بتاريخ 1807 وهو اعتناق عاد ومفهوم، على اعتبار القيم والمبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية، وهي قيم الحرية و المساواة بين المواطنين، والقضاء على نظام الطبقات والطوائف الحرفية.

المطلب الأول: موقف مدونة التجارة الجديدة من النظريتين


 تنص المادة الأولى من المدونة على انه: "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار".
من خلال هذه المادة، يتضح أن المشرع حاول التوفيق بين النظريتين، واخذ بهما معا. وتزداد هذه الفكرة وضوحا، عندما نطالع المادتين 6 و7 حيث نجد المشرع قد عمل قد عمل على تعداد الأعمال التجارية، وفي نفس الوقت ركز على تحديد صفة التاجر. "تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية...."
إلا أن النظرية الموضوعية لازالت حاضرة من خلال التعداد على سبيل المثال، ومن خلال اخذ المشرع بالأعمال التجارية الشكلية في المادة 9 من المدونة، والأعمال التجارية المختلطة.
المطلب الثاني: التعداد القانوني للعمل التجاري لم يقم المشرع المغربي بتعريف العمل التجاري، لكنه استعاض عن ذلك بتعداد الأعمال التجارية في المادتين 6 و 7 من المدونة الجديدة. وهكذا تنص المادة السادسة على ما يلي: " تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1.شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى، أو بقصد تأجيرها. 2.التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها. 3.النقل. 4.عملية التامين بالأقساط الثابتة. 5.استغلال المستودعات والمخازن العمومية. 6.التزويد بالمواد والخدمات. 7.البيع بالمزاد العلني. 8.توزيع الماء والكهرباء والغاز. 9.البريد والمواصلات.عا. وتزداد هذه الفكرة وضوحا، عندما نطالع المادتين 6 و7 حيث نجد المشرع قد عمل قد عمل على تعداد الأعمال التجارية، وفي نفس الوقت ركز على تحديد صفة التاجر. "تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية...."
إلا أن النظرية الموضوعية لازالت حاضرة من خلال التعداد على سبيل المثال، ومن خلال اخذ المشرع بالأعمال التجارية الشكلية في المادة 9 من المدونة، والأعمال التجارية المختلطة.

المطلب الثاني: التعداد القانوني للعمل التجاري


 لم يقم المشرع المغربي بتعريف العمل التجاري، لكنه استعاض عن ذلك بتعداد الأعمال التجارية في المادتين 6 و 7 من المدونة الجديدة. وهكذا تنص المادة السادسة على ما يلي: " تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
1.شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى، أو بقصد تأجيرها. 2.التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها. 3.النقل. 4.عملية التامين بالأقساط الثابتة. 5.استغلال المستودعات والمخازن العمومية. 6.التزويد بالمواد والخدمات. 7.البيع بالمزاد العلني. 8.توزيع الماء والكهرباء والغاز. 9.البريد والمواصلات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق